أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة نيابة عن الإمام بمقابل مادي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة نيابة عن الإمام بمقابل مادي
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة نيابة عن الإمام بمقابل مادي
رقم الفتوى :
7406
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة نيابة عن الإمام بمقابل مادي
القسم التابعة له
:
أحكام الإمامة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أعمل في محل تجاري قريب من المسجد وقد طلب مني إمام المسجد أن أصلي بالناس إمامًا بدلاً عنه مقابل 700 ريال شهريًّا مع أنه يستلم من الأوقاف أكثر من هذا المبلغ، وقد سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز أرجو إفتائي ولكم الشكر؟
نص الجواب
الحمد لله
يجب على من تولى عملاً من أعمال المسلمين أن يقوم به على الوجه المطلوب سواء كان إمامة مسجد أو غيرها. وإمام المسجد أولى بالقيام بواجبه لأنه قدوة وإذا كان لا يستطيع القيام بإمامة المسجد فلا يجوز له أن يتولاها بل يجب عليه أن يتركها لغيره ممن يقوم بها. لكن لو قدر أن شخصًا يؤم في مسجد وعرض له عارض من عذر اقتضى أن ينيب غيره مقامه إلى أن يزول ذلك العذر ثم يباشر عمله فلا بأس.
أما المشارطة في هذا فهي لا تجوز كما لا يجوز للإنسان أن يتولى إمامة المسجد ويأخذ الراتب وهو لا يصلي بالناس، وإنما يأتي بشخص يتفق معه على أن ينوب عنه ببعض الراتب، ويكون هذا بصفة دائمة كما يفعل بعض أئمة المساجد الذين لا يبالون. فإن هذا حرام وأكل للمال بالباطل واحتيال محرم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: